مرسوم
· ج.ر عدد 20 لسنة 1978
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو
المادة 3
يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 22 13 ماير سمة بتي السيد احمد حاشي من المجلس ابرين سنه 1970 .
الشعبي جلديه برج جدير (ولاية سطيف) محمد بن أحمد عبد الغنى الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه البحرية.
وزارة الصحة العمومية