مرسوم
· ج.ر عدد 20 لسنة 1978
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو
المادة 2
يحدد يوم 12 غشت سنة 1978 كأقصى أجل لا يداع ملفات الترشيح الكاملة وانتهاء اجراءات التسجيل .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد يوم 12 غشت سنة 1978 كأقصى أجل لا يداع ملفات الترشيح الكاملة وانتهاء اجراءات التسجيل .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.