المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة موجز قرارين مؤرخين في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بتعيين ضارب على الآلة الكاتبة وعزل ضاربة على - الآلة الكاتبة بمقتضى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384- الموافق 2 يوليو سنة 1964 عين السيد على خليفة لمنصب ضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى في وزارة الداخلية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
- بمقتضى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 عزلت السيدة بوهراوة فريدة زوجة بوستة من وظيفتها بصفتها عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة ابتداء من 11 مايو سنة 1964 لتركها عملها ..
موجز قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية متصرف مدني بوزارة الداخلية بمقتضى قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 عين السيد باعزيزي عبد الرحمن لمنصب متصرف مدنى من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى في وزارة الداخلية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . 216 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني