مرسوم
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 10 ذى القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 217
المادة 2
طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكني المعنى بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص