مرسوم · ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 10 ذى القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 217

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.