مرسوم
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 10 ذى القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 217
المادة الأولى
ان السيد كوريفة عبد القادر المولود في 27 سبتمبر سنة 1932 ببئر غبالو دائرة صور الغزلان عمالة المدية ، يدعى من الآن فصاعدا : : ( خليفة عبد القادر » .