مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1989
مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 448
المادة 2
يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 9/37 المذكور أعلاه.