مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 8
يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 .