مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 8
تلقب الآنسة شادى عين الناس المولودة في 28 يوليو سنة 1952 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (702 من الآن فصاعدا : «خثير عين الناس».
المادة و : يلقب السيد شادي قدور المولود في أول ديسمبر سنة 1953 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 1070) من الآن فصاعدا : «خثير قدور».