مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 7
يلقب السيد وجدىي دمرجي سيد أحمد، المولود في 13 فبراير سنة 1963 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (696) من الآن فصاعدا : «دمرجي سيد أحمد».