مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 6
يلقب السيد صالح والحاج بوعلام المولود في 19 ديسمبر سنة 1964 ببلدية المدنية دائرة سيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 3392) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود بوعلام».
الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2085