مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 5
يلقب السيد بوخنونة سفيان المولود في 26 يناير سنة 1975 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (239) من الآن فصاعدا : «خياري سفيان».