مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 5
تلقب الآنسة شادي خيرة المولودة في 10 مارس سنة 1947 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (322) من الآن فصاعدا : «خثير خيرة».