مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 4
تلقب الآنسة بوخنونة ليدية المولودة في أول سبتمبر سنة 1973 بسوق أهراس (شهادة الميلاد رقم (1983) من الآن فصاعدا : «خياى ليدية».