مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 4
تلقب السيدة وجدى دمرجي شريفة المولودة في 17 أكتوبر سنة 1950 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2508 وعقد الزواج رقم 32 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 16 يناير سنة (1977) من الآن فصاعدا : «دمرجي شريفة».