مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 4
تلقب الآنسة شادى جدية المولودة في 2 يناير سنة 1944 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم
(32) من الآن فصاعدا : «خثير جدية».