مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 3
يلقب السيد صالح والحاج محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1954 بارل (فرنسا) مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم (74/308) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود محمد».