مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 3
يلقب السيد شادى عيسى المولود في 16 يوليو سنة 1941 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (943) من الآن فصاعدا : «خثير عيسى».