مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 2
تلقب السيدة صالح والحاج فطومة المولودة في 24 يوليو سنة 1953 بمرسيليا (مضمون من دفاتر الحالة المدنية القنصلية رقم (74/306) من الآن فصاعدا : «ابن مسعود فطومة».