مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 2
يلقب السيد وجدى دمرجي جلول، المولود في 9 فبراير سنة 1952 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 492 وعقد الزواج رقم 1741 مسجل ببلدية وهران بتاريخ 19 يوليو سنة 1980) من الآن فصاعدا : «دمرجي جلول».