مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 2
تلقب الآنسة شادى زهرة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1937 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (721) من الآن فصاعدا : «خثير زهرة».