مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
يلقب السيد شرميط غوتي المولود في 24 يونيو سنة 1931 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1016 وعقد الزواج مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 7 يونيو سنة 1955 رقم (315) من الآن فصاعدا : «ابن عبد الله غوتي». 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه