مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
يلقب السيد هبال محمد المولود سنة 1942 بفيض البطمة دائرة مسعد ولاية الجلفة (ملخص من الدفتر الام رقم 18901 وعقد الزواج رقم 28 مسجل ببلدية الجلفة بتاريخ 22 يناير سنة (1969) من الآن فصاعدا : «ابن معزوز محمد».