مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
تلقب السيدة صحراوى فضيلة المولودة في أول أكتوبر سنة 1931 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1453 وعقد الزواج رقم 45 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 23 يناير (1958) من الآن فصاعدا : «ابن ابراهيم فضيلة».