مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
يلقب السيد وجدى دمرجى عبد الغني، المولود في 10 مارس سنة 1926 بتلمسان شهادة الميلاد 396 وعقد الزواج رقم 397 مسجل ببلدية تلمسان بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1948) من الآن فصاعدا : «دمرجي عبد الغني».