مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
يلقب السيد داب الاخضر المولود في 19 يونيو سنة 1959 باولاد جلال، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (287) من الآن فصاعدا :
حرز الله الاخضر».