مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
تلقب الآنسة زبشين عزيزة المولودة في 6 فبراير سنة 1963 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (437) من الآن فصاعدا : «سليمان عزيزة».