مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
يلقب السيد غار لكحل حسين المولود في 15 فبراير سنة 1952 ببني سنوس دائرة سيدو ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 431 وعقد 2078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الزواج رقم 104 مسجل ببلدية بني صاف ولاية تلمسان بتاريخ 24 يونيو سنة (1982) من الآن فصاعدا : «صايمي حسين».