مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة الأولى
يلقب السيد شادى محمد المولود عام 1917 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 1075 وعقد الزواج رقم 156 بنفس البلدية بتاريخ 16 يونيو سنة 1939) من الآن فصاعدا : «خثير محمد».