مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 12
يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971