مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تغيين القاب. 2076
المادة 11
يلقب السيد شادي عبد المالك المولود في 10 غشت سنة 1963 بمشرية ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (441) من الآن فصاعدا :
«خثير عبد المالك».