مرسوم
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن منح العفو . 712
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعمائة و خمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر دينار (785.815) دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 43-03 الاعانات والتشجيعات .