مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن منح العفو . 712
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى السادسة عشرة للاستقلال ،
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره | يمنح المحكمون عليهم الآتي ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها :
سبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر دينارا (785.815 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 المصاريف المحتملة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعمائة و خمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر دينار (785.815) دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 43-03 الاعانات والتشجيعات .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يحصه .. بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.