مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية ام العظام (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية. 313 الاربعاء 285
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية ام العظام (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية. 313 الاربعاء 285
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.