مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 9
يتقاضى المكلفون بالتعليم - المتمرنون أجورا تناسب الرقم الاستدلالى 370 ان كانوا مبتدئين ، وألا فيحتفظون موقتا بالرقم الاستدلالى الاكبر منه درجة الذي يمكن لهم الاستفادة منه بصفتهم موظفين •