مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 7
يحصل على اقدمية الخدمات الواجب العمل بها أثناء اعادة ترتيب الموظفين فى هيئة المكلفين بالتعليم المرسمين بتطبيق العامل المميز 105 حسب مقتضيات المرسوم رقم 142451 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1951 ، ماعدا الموظفين الذين كانوا يشغلون سابقا وظائف معادلة في الترتيب من حيث الرقم الاستدلالى والذين لا يجوز أن يخفض من أقدميتهم