مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 5
تشتمل هيئة المكلفين بالتعليم المرسمين على رتبة واحدة واحدى عشرة درجة
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تشتمل هيئة المكلفين بالتعليم المرسمين على رتبة واحدة واحدى عشرة درجة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.