مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 4
يرسم المكلفون بالتعليم - المتمرنون بعد حصولهم على شهادة الاهلية في وظيفة المكلفين بالتعليم • وستحدد بموجب قرار من وزير الارشاد القومى الكيفيات التي سيجري عليها الامتحان وكذلك الشروط المتعلقة بالترسيم العنوان - 2 - : الرواتب