مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 3
يمكن ترقية المكلفين بالتعليم المساعدين الى رتبة مكلفين بالتعليم متمرنين بمجرد حصولهم على شهادة الدراسات الاعدادية لكليات العلوم أو الكليات الآداب أو على شهادة تخصص تقنى مقبولة على وجه المعادلة