مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 2
ان المرشحين لوظائف مكلفين بالتعليم يعينهم وزير الارشاد القومي :
- كمكلفين بالتعليم متمرنين ان كانوا حائزين على الاقل على شهادة الدراسات الاعدادية لكليات العلوم أو الكليات الآداب أو على تخصص تقنى مقبول على وجه المعادلة وكمكلفين بالتعليم مساعدين ، ان لم تتوفر فيهم الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة •