المادة الأولى
تحدث بوزارة الارشاد القومي هيئة من الموظفين | مكلفين بالتعليم . ويقوم هؤلاء المعلمون حسب اختصاصاتهم بتدريس جميع المواد الخاصة بالتعليم العام والتعليم الاختصاصي الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 بالليسيات العربية والكلاسيكية والعصرية والتقنية ويتألف اطار المكلفين بالتعليم من موظفين غير حائزين على شهادات ليسانس كاملة او على التخصص التقني المقبول على وجه المعادلة ولكنهم حائزون على الاقل على البكالوريا او على تخصص تقني مقبول على وجه المعادلة * العنوان الاول : توظيف - تعيين