مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 14
وبصفة استثنائية يمكن ترسيم المعلمين القائمين بالتدريس منذ الآن بالديسيات العربية والكلاسيكية والعصرية والتقنية في سلك المكلفين بالتعليم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم اذا توفرت فيهم شروط الكفاءة والاقدمية التي ستحدد بموجب قرار من وزير الارشاد القومي