مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 12
للمكلفين بالتعليم نفس ساعات العمل التي يخضع لها الاساتذة حملة شهادات انواع التعليم الثانوى غير انه لا يطرأ أى تغيير على الساعات المعينة للمكلفين الخصوصيين بالتعليم