مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 11
ان سلم الارقام الاستدلالية المطبقة على المكلفين بالتعليم - المساعدين هو نفس السلم الذي يستفيد منه مديرو المدارس الابتدائية ( طبقتان ، أقل من خمس سنوات من الاقدمية ) أي بما يعادل 325 715 يستفيد المكلفون بالتعليم - المساعدون بمجرد احرازهم على شهادة الاهلية البيداغوجية للمعلمين أو شهادة تخصص مقبولة على وجه المعادلة على نفس شروط الترقية التي تسري على الموظفين المذكورين في الفقرة أعلاه .
العنوان - 3 : عدد الساعات - النظام