مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام
المادة 10
يتقاضى المكلفون بالتعليم - المساعدون أجورا تناسب الرقم الاستدلالي 325 ان كانوا مبتدئين ، والا فيحتفظون موقتا بالرقم الاستدلالى الأكبر منه درجة الذي يمكن لهم الاستفادة منه بصفتهم موظفين