مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب مدير 694
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد الزاوى عبد القادر لمهام نائب مدير بنيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة بوزارة الارشاد القومي
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أوت سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.