مرسوم
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التجارة 211
المادة الأولى
تنهى مهام السيد محمد رحموني بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة ، لتكليفه بمهام أخرى .