مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 604
المادة 2
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين