المادة 6
ان العقوبات التأديبية المستحقة بسبب عدم مراعاة هذا النظام الداخلي هي الآتية :
منح نقطة ردئية عن السيرة .
الحرمان من الخروج مع العمل او بدونه .
الانذار توجيه اللوم من مجلس الاساتذة الحضور أمام المجلس التأديبي الطرد الموقت الطرد النهائي .
ان النقط الرديئة والحرمان من الخروج يقترحهما الاساتذة او مراقب الداخلية وينطق بهما مدير المدرسة يوجه الانذار من طرف مدير المدرسة .
اذا وجهت ثلاثة انذارات يترتب عنها المثول أمام مجلس الاساتذة .
يجوز للمجلس التأديبي ان يفرض جميع العقوبات حتى الطرد النهائي . ان الطرد النهائي لا يجوز ان يبت فيه الا مدير المناجم والجيولوجيا بناء على اقتراح من المجلس التأديبي .
يمكن أن يقرر الطرد الموقت ، بدون تأخير ، وفي حالة للجمهورية الجزائرية 11 الخطأ الجسيم فان هذا الطرد يقرره مدير المدرسة الذي يجب عليه أن يرفع الامر فورا الى مدير المناجم والجيولوجيا | بقصد جمع المجلس التأديبي .
يشعر ولي التلميذ الشرفي كتابيا بالانذار وباللوم الموجه من مجلس الاساتذة وكذا بقرارات المجلس التأديبي وبالطرد النهائي