المادة 4
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود، المدعوة (( وارين ( والموجودة تحت يد الشركتين فرانكاريب)) | و « وينتر شال ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1962
- الممنوحة بموجبه للشركات الآتية :
الشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول فرانكاريب ) (FRANCAREP) و وينتر شال اكتيا نجس شافت وينتر شال (WINTERSHALL) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « اورين ( وذلك لمدة ثلاث سنوات ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن
- الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 2 ستمبر سنة 1965 ، يقرر ما يلي :