مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات قوانين
المادة 4
يتحتم على التلاميذ ان يحضروا جميع الدروس وان يتمموا جميع التمارين المقررة للقسم او للسنة التي ينتسبون اليها ماعدا فى حالة مرض يثبت بصفة رسمية او تغيب يرخص به المدير او ممثله المادة ه : ان الزيارات للتلاميذ داخل المدرسة يجب ان يرخص بها مدير المدرسة او ممثله .